- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

وفاة الصحفي الجزائري محمد تمالت في السجن

توفي أمس الأحد الصحفي الجزائري محمد تمالت في مستشفى بالعاصمة الجزائرية وذلك بعد ٣ أشهر من الاضراب عن الطعام داخل السجن، وأكدت أسرته أنها تنوي رفع دعوى للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وفاته.
وكان قد حُكم على تمالت، في 9 أغسطس/آب بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (1800 دولار أمريكي) بتهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئات عمومية”، بسبب نشره قصيدة وأرفق بهاصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركزوي على صفحته في الموقع التواصلي فيسبوك.
وأكد بيان لوزارة العدل الجزائرية وفاة تمالت محمد (الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية) بالمستشفى الجامعي دباغين بباب الوادي، الموجود فيه منذ 21 أغسطس/آب  الماضي، عندما نقل إليه بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ إيداعه السجن يوم 28 يونيو/حزيران 2016.
  وقالت الوزارة إن قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة السجنية، وعدد من الأطباء النفسيين، زاروا المعني بالأمر لأجل ثنيه عن الإضراب، إلّا أنه أصر على المواصلة. لافتة إلى أن الجهاز الطبي أجرى له عملية إطعام في السجن بداية أغسطس/آب، إثر انخفاض مستوى السكر، وتحسنت حالته بعد ذلك.
غير أن الراحل عانى مرة أخرى من انخفاض مستوى السكر، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث عولج بقسم الإنعاش، وخضع لعدة فحوصات أظهرت أنه مصاب بجلطة دماغية وهو ما تطلب إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس، لتتحسن حالته الصحية بعد ذلك، كما جاء في بيان الوزارة.
وأضاف البيان إن الطاقم الطبي وضع تمالت تحت جهاز التنفس الاصطناعي، فاستعاد وعيه وأصبح يتواصل مع الطاقم الطبي وشرع في تناول الأطعمة بصورة عادية، غير أنه منذ عشرة أيام اكتشف الطاقم الطبي المعالج التهابات على مستوى الرئتين، ورغم وضعه تحت العلاج، استمرت حالته في التدهور إلى حين وفاته.
وعلّق محامي تمالت على وفاة موكله، ووصفها بأنها “سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر وتاريخ العدالة وتاريخ الصحافة الجزائرية”، محملا الصحافة الجزائرية جزء من المسؤولية كونها “لم تقم بأي دور في مساندة زميلها”.
وكانت منظمة هيومان رايتش ووتش قد نددت بالحكم، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “حماية حرية التعبير غير موجودة في الجزائر، وإن سجن الناس لمزاعم الإهانة أو الإساءة العلنية ظُلم يهدد أي شخص يسعى للتعليق على القضايا الراهنة”.
كما اعتبرت المنظمة أن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، “تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”. لافتة إلى الدستور الجزائري يضمن بصيغته المعدلة الحق في حرية التعبير بموجب المادة 48، التي تنص على أن حرية الإعلام لا تخضع للرقابة المسبقة وأن الجرائم المتعلقة بها لا تُعاقَب بالسجن.