- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

مصر: حكم السيسي حتى عام ٢٠٣٤ حسب اقتراح تعديل للدستور

ذكر البرلمان المصريعبر موقعه الإلكتروني الرسمي الأحد أن نوابا مصريين تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأفاد الموقع الإلكتروني أن عبد العال قام بإحالة “الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة” للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان. وقال النائب مصطفى بكري إن “الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلين”.

وأوضح النائب جون طلعت أن “الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات”. وأضاف طلعت أن هذا التعديل “يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد”، وفقا للدستور المعدل. وأضاف “تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام” التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.

ونقل بيان لاحق على الموقع تصريحات لعبد العال يؤكد فيها “أنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص”.

وعرض البيان التعديلات المقترحة وعددها سبعة بينها “معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً”.

كذلك شملت المقترحات “إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع” وإضافة “نصوص ثابتة” لدعم التمثيل النيابي للمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين بالخارج.

كما تضمنت “إنشاء غرفة ثانية للبرلمان +مجلس الشيوخ+ توسع قاعدة التمثيل النيابي (..) واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه”.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخُمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور. وبموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حال الموافقة على طلب التعديل “جزئيا أو كليا” تتم مناقشة “نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة”.