- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

الأسد يصدر عفواً عاماً عن المتهمين بجرائم وجنح

أمر الأحد الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار عفو عام عن المتهمين في الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه استثنى منهم من “حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو”. وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولا الذي صدر في يونيو/حزيران 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وقد تضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب، صدر بعد بدء الأزمة، الذي اعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الأولى أيضا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم.

لكن المرسوم “استثنى من حمل السلاح”. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن الرئيس الأسد أصدر الأحد “المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019”.

واستبدل المرسوم عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما، وعقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عاما، بحسب “سانا”.

كما شمل المرسوم الجرائم المتعلقة بـ”كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات”، و”المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهاب” وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل إلى الإعدام “إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي”.

وعرف قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يونيو/حزيران 2012 العمل الإرهابي على أنه “كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات (…) مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”.

وينص المرسوم على منح “العفو عن كامل العقوبة” في جرائم تتعلق بـ”إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية” بالإضافة إلى نقل “أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة”.

ويمنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة في حال الفرار الداخلي والخارجي، ويستثني المتوارين عن الأنظار “إلا إذا قاموا بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر” من تاريخ صدوره.

ويستثني المرسوم “كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو” وعقوبته الإعدام “وكل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا” بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

لكن المحامي أنور البني قال لوكالة الأنباء الفرنسية أن مرسوم الأحد “يشمل الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب” مؤكدا أن “لا أحد يتم تحويله الآن إلى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وإنما بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.