- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

لبنان: هذه هي التعديلات علـي قانون سرية المصارف

بيروت – «برس نت»

فيما يلي اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون سرية المصارف، كما أعدته اللجنة البرلمانية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة .

المادة الأولى:

يضاف إلى المادة الثانية من قانون سرية المصارف تاريخ ٣ أيلول ١٩٥٦ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة على الشكل التالي:

الفقرة الثانية: تلغى أحكام السرية المصرفية بالنسبة للأشخاص المعرفين في ما يأتي، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص المستعارون و/أو المؤتمنون و/أو الوصيون – من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها- عملاً بالقوانين المرعية:

أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، أو عمل يؤدى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري ورؤساء الجمعيات التي تتعاطى الشأن السياسيوأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.

يشمل هذا الاستثناء جميع الحسابات على اختلاف أنواعها بما في ذلك المحافظ المالية والصناديق الحديدية في المصارف التي يكون لأحد الأشخاص المنوه عنهم في هذه المادة حق التوقيع أو التصرف بشأنها بتوكيل أو تفويض أو ما شابه.

الفقرة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تتراوح بين ماية ومايتي مليون ليرة لبنانية كل من يمتنع من مديري المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وفروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، بأنواعها وجنسياتها كافة، وكل من له اطلاع، وكل من له سلطة تقريرية فيها، بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت، على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية، بما في ذلك مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية المذكورة، بإعطاء أي معلومة مالية تتعلق بالأشخاص المحددين في الفقرة السابقة، بناء لطلب أي جهة من الجهات التالية ولصالحها دون سواها:

أ – القضاء بولايته العامة، أو من يستنيبه من أفراد الضابطة العدلية المالية، حصراً دون سواهم، في إطار استقصاء أو ملاحقة أو تحقيق أو محاكمة؛

ب – هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001؛

ج – الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار التقصي والإحالة؛

تكون هذه المعلومات والمستندات المالية خاضعة لسرية التحقيقات تحت طائلة الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وغرامة تتراوح بين خمسين وماية مليون ليرة لبنانية.

الفقرة الرابعة: تبقى مفاعيل الفقرة الثانية المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون سارية على المذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسري على كل من تولّى سابقاً أياً من المسؤوليات الواردة فيها منذ قانون العفو84/1991 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.

المادة 2:

تعدل المادة ٧ من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي:

لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون أن تتذرع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة الثانية من هذا القانون في جرائم الفساد وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما وفي الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015، وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.

المادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.